منتدى خالد الكحيلي
منتدى خالد الكحيلي
منتدى خالد الكحيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خالد الكحيلي

هلا وسهلا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بك أخي الكريم إن كنت زائرا فيجب عليك التسجيل فإدا أرت الإطلاع على المواضيع فنرحب بك في هدى المنتدى منتدى خالد الكحيلي
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» تحميل مواعظ الشيخ خالد الراشد مؤثره جدا
كتاب البيع Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 03, 2010 5:09 am من طرف المدير

» أدعية وأذكار اسلامية رائعة بصيغة mp3 للجوال
كتاب البيع Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 8:33 am من طرف المدير

» سبحن الله
كتاب البيع Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 3:41 am من طرف المدير

» محمد رسول الله
كتاب البيع Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 3:39 am من طرف المدير

» كتاب الطهارة
كتاب البيع Icon_minitimeالسبت أكتوبر 30, 2010 7:53 am من طرف المدير

» باب: التطهير بماء البحر
كتاب البيع Icon_minitimeالسبت أكتوبر 30, 2010 7:51 am من طرف المدير

» كتاب فضائل القرآن
كتاب البيع Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:18 pm من طرف moslim

» تحميل القراء
كتاب البيع Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 27, 2010 5:04 am من طرف المدير

» كتاب صحيح مسلم
كتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:29 pm من طرف المدير

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 كتاب البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير

المدير


العصفور
عدد المساهمات : 59
نقاط : 49889
تاريخ التسجيل : 10/10/2010
الموقع : فيس بوك

بطاقة الشخصية
الحيوانات :
الحيوانات كتاب البيع Empty
كتاب البيع Empty

كتاب البيع Empty
مُساهمةموضوع: كتاب البيع   كتاب البيع Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:04 pm

كتاب البيع

وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدها على التأبيد غير رباً وقرض وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخياً عنه في مجلسه فإن تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية.

ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.

وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.

وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدهما ملكاً ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نفع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك ويملكه آخذه وأن يكون مقدوراً على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة.

فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلماً لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معيناً وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلا ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله وأن يكون الثمن معلوماً فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهباً وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح وإن باع ثوباً أو صبرة أو قطيعاً كل ذارع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا ديناراً وعكسه أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لعم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال .

فصل

ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمراً ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكفار إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته.

وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليها ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز .

باب الشروط في البيع

منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتباً أو خصياً أو مسلماً والأمة بكراً ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً وحملان البعير إلي موضع معين أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع.

ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقد آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن اعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلي ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن أن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وإن باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار .

باب الخيار

وهو أقسام : الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفاً بأبدانهما وإن نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وإذا مضت مدته لزم البيع.

" الثاني " أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل .

ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلي الغد أو الليل يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه.

ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره "

الثالث" إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة وبزيادة الناجش والمسترسل "

الرابع " خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها "

الخامس " خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أورده وأخذ الثمن وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش.

وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسداً فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره وإن كان كبيض دجاج ورجع بكل الثمن وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلي حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه.

وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين " السادس " خيار في البيع بتخير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.

وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد.

وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشاً لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع ولم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن.

" السابع " خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع أولاً ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما يقول الآخر فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلي قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وباطناً وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.

وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل قبض منها ويسلم المبيع ثم الثمن وإن كان ديناً حالاً أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائباً في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وإن كان غائباً بعيداً عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته .

فصل

ومن اشترى مكيلاً ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبله فمن ضمان البائع وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة .

باب الربا والصرف

يحرم ربا الفضل في مكيل موزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً ولا موزون بجنسه إلا وزناً ولا بعضه ببعض جزافاً.

فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعاً كبر ونحوه وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه.

وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه.

ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لن وصوف ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومالا عرفه له هناك اعتبر عرفه في موضعه .







فصل
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداً كالمكيلين والموزونين وإن تفرقا قبل القبض بطل وإن باع مكيلاً بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ ومالا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ ولا يجوز بين الدين بالدين

فصل

ومتى افترق المتصارفان قبل القبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض والدراهم والدنانير تتعين بالتعين في العقد فلا تبدل وإن وجدها مغصوبة بطل .... من جنسها أمسك أو رد ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقاً بدار إسلام أو حرب .

باب بيع الأصول والثمار

إذا باع داراً شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف والمسورين الخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.

وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقي وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصلوه للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح .

فصل

ومن نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلي الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.

وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة بقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة والحصاد واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء .

أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلي الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلي ذلك وإن تضرر الأصل وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع .

وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر وفي العنب أن يتموه حلواً وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ومن باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري .

باب السلم

وهو عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة.

أحدها انضباط صفاته بمكيل موزون مذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقمامقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من وعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها

" الثاني " ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الأردء أو الأجود بل جيد ورديء فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه.

" الثالث " ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وإن أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاً لم يصح.

" الرابع " ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالاً ولا إلي الحصاد والجذاذ ولا إلي يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما "

الخامس " أن يوجد غالباً في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو الفسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.

" السادس " أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلي أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.

" السابع " أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب والوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به .

باب القرض

وهو مندوب وما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالاً ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها فإن أعوز المثل فالقيمة إذن ويحرم كل شرط جر نفعاً .

وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسباه من دينه وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة إن لم تكن ببلد القرض أنقص .

باب الرهن

يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره ومالا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع .

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط فإن أخرجه الراهن باختياره زال لزومه فإن رده إليه عاد لزومه إليه ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهناً مكانه ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤونته على الراهن وكفنه وأجره مخزنه وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين.

وتجوز الزيادة فيه دون دينه وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدها أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه .

فصل

ويكون عند من اتفقا عليه وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن وإن ادعى دفع الثمن إلي المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن حضور الراهن ضمن كوكيل وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيراً لا خمراً وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن .

فصل

وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها ولو خرب الرهن فمرة بلا إذن رجع بآلته فقط .

باب الضمان

لا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضى الضامن ويصح ضمان المجهول إذا آل إلي العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها .

فصل في الكفالة

وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عله دين لا حد ولا قصاص ويعتبر رضى الكفيل لا مكفول به فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برء الكفيل .

باب الحوالة

لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به ويشترط اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً ولا يؤثر الفاضل وإذا صحت نقلت الحق إلي ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضى المحال عليه ولا رضى المحتال على مليء وإن كان مفلساً ولم يكن رضي رجع به ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلاً فلا حوالة وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا .

باب الصلح

إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو هب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه وممن لا يصح تبرعه وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح .

فصل

ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطناً وما أخذه حرام ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة ولا ترك شهادة وتسقط الشفعة والحد .

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قزاره أزاله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق.

وليس له أن يوضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة .

باب الحجر

ومن لم يقد على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه فإن أبى حبس بطلب ربه.

فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما عليه حالاً وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه ومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قوداً أو مالاً صح ويطالب به بعد فك الحجر ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه قدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم .

فصل

ويحجر على السفيه والصغير والمجنون ولحظهم ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه .

والرشد : الصلاح في المال أن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض ويتجر له مجاناً وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناً ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه .

باب الوكالة

تصح بكل قول يدل على الأذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات.

والحدود في إثباتها واستيفائها وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة عقد جائز وتبطل عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل والوكيل ويحجر السفيه .

ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نسأل ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً أو اشتر بكذا حالاً فاشترى به مؤجلاً ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا .

فصل

وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فإن جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه.

وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عيناً بما شاء ولم يعين لم يصح والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد .

فصل

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء .

باب الشركة

وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف وهي أنواع فشركة عنان أن يشترط بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيراً وأن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد .

فصل

" الثاني " المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولى أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه .

فصل

" الثالث " شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطاه

" الرابع " شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عم يلزمهما فعله وتصح في الإحتشاش والإحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه .

" الخامس " شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلي صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال فإن أدخلا فيها كسباً أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت

باب المساقاة

تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وهو عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخها هو فلا شيء ليه ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه .

فصل

وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس

باب الاجارة

تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم .

" الثاني " معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماماً أو سفينة أو أعطى ثوبه قصاراً أو خياطاً بلا عقد صح بأجرة العادة .

" الثالث " الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطرف خشبه عليه ولا يؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها .

فصل

ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعاً والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع .

وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذوناً له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلي من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح وإن استأجرها لعلم كدابة لركوب إلي موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية .

وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والتنكيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة .

فصل

وهي عقد لازم فإن آجره شيئاً ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلاً

وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه وإن اكترى داراً فانهدمت أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي.

وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد . ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ومن تسلم عيناً بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل .







باب السبق
يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي .

باب العارية

وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبداً مسلماً لكافر وصيداً ونحوه لمحرم.

وأمة شابة لغير امرأة أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة .

ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعاً للثواب لم يضمن وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل وإن قال أعرتني أو قال آجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل آجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في رد فقول المالك

باب الغصب

وهو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق من عقار ومنقول وإن غصب كلباً يقتنى أو خمر ذمي ردهما.

ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرهاً أو حبسه فعليه أجرته ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه.

وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة ولو غصب جارحاً أو عبد أو فرساً فحصل بذلك صيد فمالكه وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعاً أو البيضة فرخاً والنوى غرساً رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقه وإن خصي الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها .

فصل

وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقاً بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصحابه.

ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيراً

فصل

وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله وفي رده أو تعيبه قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً ومن أتلف محترماً أو فتح قفصاً أو باباً أو حل وكاء أو رباطاً أو قيداً فذهب ما فيه أو أتلف شيئاً ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمنه كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلاً ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة .



باب الشفعة
وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها وتثبت لشريط في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع .

فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذاً بلا عذر بطلت.

وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت والشفعة لاثنين بقد حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم .

فصل

وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه.

ولربه أخذه بلا ضرر وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذه الملئ به وضده بكفيل مليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع .

باب الوديعة

إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه .

وإن دفعها إلي من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة.

ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوباً فلبس أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن .

فصل

ويقبل قول المودع في ردها إلي ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى رداً أو تلفاً سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله مالك عندي شيء ونحوه أو بعده بها وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين .

باب إحياء الموات

وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها.

ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته ومن أحاط مواتاً أو حفر بئراً فوصل إلي الماء أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعاً من كل جانب وحريم البدية نصفها وللإمام إقطاع موات لمن يحييه.

ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا ولمن في أعلا الماء المباح السقي وحبس الماء إلي أن يصل إلي كعبه ثم يرسله إلي من يليه وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم .





باب الجعالة
وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئاً ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجره عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملاً بغير جعل لم يستحق عوضاً إلا ديناراً أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضاً .

باب اللقطة

وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف.

ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه فهو كغاصب ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولاً ويملكه بعده حكماً لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ومن ترك حيواناً بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة

باب اللقيط

وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل وأخذه فرض كفاية وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهراً أو مدفوناً طرياً أو متصلاً به كحيوان وغيره أو قريباً منه فله وينفق عليه منه.

وإلا فمن بيت المال وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به .

باب الوقف
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها وصريحه " وقفت وحبست وسبلت " وكنايته " تصدقت وحرمت وأبدت " فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف ويشترط فيه المنفعة دائماً من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان " ونحوهما".

وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراه والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقف على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر لا قبوله ولا إخراجه عن يده .

فصل

ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذل فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه وإن وقف على ولده أو لد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم .

فصل

والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته ما فضل عن حاجته جاز صرفه إلي مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين.

باب الهبة والعطية

وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها عوضاً معلوماً فبيع ولا يصح مجهولاً إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى .

فصل

يجب التعديل في عطية أولاده بقد إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده مالا يضره ولا يحتاجه فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده.

وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها .

فصل في تصرفات المريض

من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفاً كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة والورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا الوصية بخلاف ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kalid-123.yoo7.com
 
كتاب البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب النكاح
» كتاب الطلاق
» كتاب الايلاء
» كتاب الظهار
» كتاب الطهارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى خالد الكحيلي  :: حب الله :: كتب صحيح-
انتقل الى: