منتدى خالد الكحيلي
منتدى خالد الكحيلي
منتدى خالد الكحيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خالد الكحيلي

هلا وسهلا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بك أخي الكريم إن كنت زائرا فيجب عليك التسجيل فإدا أرت الإطلاع على المواضيع فنرحب بك في هدى المنتدى منتدى خالد الكحيلي
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» تحميل مواعظ الشيخ خالد الراشد مؤثره جدا
كتاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 03, 2010 5:09 am من طرف المدير

» أدعية وأذكار اسلامية رائعة بصيغة mp3 للجوال
كتاب النكاح Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 8:33 am من طرف المدير

» سبحن الله
كتاب النكاح Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 3:41 am من طرف المدير

» محمد رسول الله
كتاب النكاح Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 3:39 am من طرف المدير

» كتاب الطهارة
كتاب النكاح Icon_minitimeالسبت أكتوبر 30, 2010 7:53 am من طرف المدير

» باب: التطهير بماء البحر
كتاب النكاح Icon_minitimeالسبت أكتوبر 30, 2010 7:51 am من طرف المدير

» كتاب فضائل القرآن
كتاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:18 pm من طرف moslim

» تحميل القراء
كتاب النكاح Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 27, 2010 5:04 am من طرف المدير

» كتاب صحيح مسلم
كتاب النكاح Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:29 pm من طرف المدير

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 كتاب النكاح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير

المدير


العصفور
عدد المساهمات : 59
نقاط : 49889
تاريخ التسجيل : 10/10/2010
الموقع : فيس بوك

بطاقة الشخصية
الحيوانات :
الحيوانات كتاب النكاح Empty
كتاب النكاح Empty

كتاب النكاح Empty
مُساهمةموضوع: كتاب النكاح   كتاب النكاح Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:08 pm

كتاب النكاح

وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة ويجب على من يخاف زنا بتركه ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم وله نظر ما يظهر غالباً مراراً بلا خلوة.

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بدون التعريض ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود .

فصل

وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ولم تشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل .

فصل

وله شروط أحدها تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلي الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح

فصل

الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيراً ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب

فصل

الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصية فيه ثم دها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسباً كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسباً ثم ولاء ثم السلطان فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلاً أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح .

فصل

الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطاً في صحته فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ .

باب المحرمات في النكاح

تحرم أبداً الأم وكل جدة وإن علت والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا والملاعنة على الملاعن ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن .

فصل
وتحرم إلي أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة أبحن وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معاً بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل وتحرم المعتدة المستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل ولا ينكح كافر مسلمة.

ولا مسلم ولو عبداً كافرة إلا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة ولا ينكح عبد سيدته.

ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية ومن جع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره .

باب الشروط والعيوب في النكاح

إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا تسرى أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقداً معيناً أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل .

فصل

وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خياراً أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكراً أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد

فصل

ومن وجدت زوجها مجبوباً أو بقي له مالا يطأ به فلها الفسخ وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عنيناً سقط خيارها أبداً .

فصل

والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول وجو وقروح سيالة في فرج وباسور ناصور " وخصاء " وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحاً وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن قبل الدخول فلا مهر وبعدها لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوباً أو عنيناً لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ .

باب نكاح الكفار

حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد أعتقداه نكاحاً أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحاً أخذته وإن كان فاسداً وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل .





فصل
وإن أسلم الزوجان معاً أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل .

باب الصداق

يسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلي خمسمائة وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً وإن قل.

وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل

فصل

وإن أصدقها ألفاً إن كان أبوها حياً وألفين إن كان ميتاً وجب مهر المثل وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا فمحمله الفرقة وإن أصدقها مالاً مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر المثل وإن وجدت المباح معيباً خيرت بين أرشه وقيمته وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وعبد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.

ومن زوج بنته ولو ثيباً بدون مهر مثلها صح وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسراً لم يضمنه الأب

فصل

وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ولها التصرف فيه وعليها زكاته وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكماً دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها.

فصل

يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مثر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره وإن تراضيا قبله جاز ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه .

ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثة الآخر ولها مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهاً ولا يجب معه أرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعها فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم .

باب وليمة العرس

تسن بشاة فأقل وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر فإن دعاه الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة وإن علم أن ثم منكراً يقد على تغيره حضر وغيره وإلا أبى وإن حضر ثم علم به أزاله فإن دام لعجزه عنه انصرف وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير وكره النثار والتقاطه ومن أخذه أو وقع في حجره فله ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء .

باب عشرة النساء

يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوباً لا لعمل جهاز ويجب تسليم الأمة ليلاً فقط ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده ويحرم وطؤها في الحيض والدبر إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره وتجبر الذمية على غسل الجنابة .

فصل

ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إذا أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به ويحرم جع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من الخروج من منزله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته .

فصل

وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أوله فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلاً ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطء من شاء متى شاء وإن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم دار وثيباً ثلاثاً وإن أحبت سبعاً فعل وقضى مثلهن للبواقي .

فصل

النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلي الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما ساء وفي الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح .

باب الخلع

من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثماً بترك حقه أبيح الخلع.

وإلا كره ووقع فإن عضلها ظلماً للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تكرها فرضاً ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته .

فصل

والخلع بفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقاً كان فسخاً لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمتعدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعياً إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وما صح مهراً صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها.

وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ومع عدم الدراهم ثلاثة .

فصل

وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى وإن قالت أخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً استحقها.

وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kalid-123.yoo7.com
 
كتاب النكاح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب البيع
»  كتاب والوصايا
» كتاب الفرائض
» كتاب العتق
» كتاب الطلاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى خالد الكحيلي  :: حب الله :: كتب صحيح-
انتقل الى: