منتدى خالد الكحيلي
منتدى خالد الكحيلي
منتدى خالد الكحيلي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خالد الكحيلي

هلا وسهلا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بك أخي الكريم إن كنت زائرا فيجب عليك التسجيل فإدا أرت الإطلاع على المواضيع فنرحب بك في هدى المنتدى منتدى خالد الكحيلي
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» تحميل مواعظ الشيخ خالد الراشد مؤثره جدا
كتاب الطلاق Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 03, 2010 5:09 am من طرف المدير

» أدعية وأذكار اسلامية رائعة بصيغة mp3 للجوال
كتاب الطلاق Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 8:33 am من طرف المدير

» سبحن الله
كتاب الطلاق Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 3:41 am من طرف المدير

» محمد رسول الله
كتاب الطلاق Icon_minitimeالأحد أكتوبر 31, 2010 3:39 am من طرف المدير

» كتاب الطهارة
كتاب الطلاق Icon_minitimeالسبت أكتوبر 30, 2010 7:53 am من طرف المدير

» باب: التطهير بماء البحر
كتاب الطلاق Icon_minitimeالسبت أكتوبر 30, 2010 7:51 am من طرف المدير

» كتاب فضائل القرآن
كتاب الطلاق Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:18 pm من طرف moslim

» تحميل القراء
كتاب الطلاق Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 27, 2010 5:04 am من طرف المدير

» كتاب صحيح مسلم
كتاب الطلاق Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:29 pm من طرف المدير

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 كتاب الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير

المدير


العصفور
عدد المساهمات : 59
نقاط : 49889
تاريخ التسجيل : 10/10/2010
الموقع : فيس بوك

بطاقة الشخصية
الحيوانات :
الحيوانات كتاب الطلاق Empty
كتاب الطلاق Empty

كتاب الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطلاق   كتاب الطلاق Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:08 pm

كتاب الطلاق

يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن أكره عليه ظلماً بإيلام له أو لولده أو أخذه مال يضره أو هدده بأحدهما قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعاً لقوله لم يقع ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتاً وعدداً وامرأته كوكيله في طلاق نفسها .

فصل

إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة فتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها وصريحة لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهراً فلط لم يقبل حكماً . ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع أو ألك امرأتك فقال نعم وقع أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا

فصل

وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج والخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه

ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها فلو لم يرده أو أراد غير في هذه الأحوال لم يقبل حكماً ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه .

فصل

وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثاً . وإن قال أعني به طلاقاً فواحدة وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئاً فظهار وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما.

ً وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثاً ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ ويطلق أو يفسخ ويختص اختاري نفسك بواحدة بالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها .

باب ما يختلف به عدد الطلاق

يملك من كله حر أو بعضه ثلاثاً والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثاً بنيتهما وإلا فواحدة . ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة .

وإن طلق عضواً أو جزءاً مشاعاً أو معيناً أو مبهماً أو قال نصف طلقة أو جزء من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيداً يصح أو إفهاماً وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما عبدها والمعلق كالمنجز في هذا .

فصل

ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال ثلاثاً إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عد الطلقات وإن قال أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق وإن قال طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد قال طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده .

فصل
وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهباً ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فوراً وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وأن قال غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلي شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلي سنة تطلق بإثني عشر شهراً فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة .

باب تعليق الطلاق بالشروط
لا يصح إلا من زوج فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكماً.

وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة.

فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجدت طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.

وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتاً ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثاً وتبين غيرها بالأولى . وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتين وبأو بوجود أحدهما .

فصل
إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها

فصل
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف وإن قال إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى في الأحكام وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثاً وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما .

فصل
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكراً ثم أنثى حياً أو ميتاً طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة .

فصل

إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة . وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً .

فصل

إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثاً فثلاث

فصل

إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال تنحي أو اسكتي طلقت وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر .







فصل
إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذان لك أو إن خرجت إلي غر الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلي غيره طلقت في الكل لا إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت .

فصل
إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو يد لم يقع حتى يشاءا معاً وإن شاء أحدهما فلا وأنت طالق أو عبدي جر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتهما لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها .

فصل
وإن حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو أدخل طاق الباب أو لا يلبس ثوباً من غزلها فلبس ثوباً فيه منه أولا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله .

باب التأويل في الحلف


ومعناه أ، يريد بلفظه ما يخالف ظاهره فإذا حلف وتأول يمينه معه.

إلا أن يكون ظالماً فإن حلفه ظالم ما لزيد عند شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه.

أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئاً فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل .

باب الشك في الطلاق
من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له فإذا قال لإمرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائناً ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.

وإن قال إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق وإن كان حماماً ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها .

باب الرجعة
من طلق بلا عوض زوجة مدخولاً بها أو مخلواً بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها .

وتحصل الرجعة أيضاً بوطئها ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة لم تغتسل فله رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا .

فصل
وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها

فصل
إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقاً ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ولا تحل بوطء دبرة وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام وفرض ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kalid-123.yoo7.com
 
كتاب الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب العتق
» كتاب النكاح
» كتاب الايلاء
» كتاب الظهار
» كتاب الطهارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى خالد الكحيلي  :: حب الله :: كتب صحيح-
انتقل الى: